الشيخ علي النمازي الشاهرودي

290

مستدرك سفينة البحار

ثواب الأعمال ، أمالي الصدوق : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لقى حاجا فصافحه كان كمن استلم الحجر ( 1 ) . وأما مصافحة الأجنبية التي تحرم عليه ، فيمكن أن يقال بحرمتها لما في خبر المناهي قال ( صلى الله عليه وآله ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة نار مع شيطان فيقذفان في النار - الخبر ( 2 ) . وفي الخطبة النبوية قال ( صلى الله عليه وآله ) : ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ، ثم يؤمر به إلى النار - الخ ( 3 ) . ثواب الأعمال : عن ابن عباس ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله ( 4 ) . الخصال : في الرواية المفصلة ، في جوامع أحكام النساء ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها - الخبر ( 5 ) . وراجع الكافي باب مصافحة النساء من كتاب النكاح ( 6 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الصدوق في كمال الدين بإسناده عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قالا : جاءت ابنة خالد بن سنان العبسي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : مرحبا يا بنت أخي ، وصافحها وأدناها وبسط لها رداءه ، ثم أجلسها عليه إلى جنبه ، ثم قال : هذه ابنة نبي ضيعه قومه - الخ ، كما في البحار ( 7 ) . فإنه مضافا إلى ضعف السند ، روى هذه القصة الكليني وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) ولم يذكرا المصافحة ، كما فيه ( 8 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 21 / 91 ، وجديد ج 99 / 384 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 96 ، وج 23 / 99 ، وجديد ج 76 / 334 ، وج 104 / 32 . ( 3 ) ط كمباني ج 16 / 108 ، وجديد ج 76 / 363 . ( 4 ) ط كمباني ج 3 / 253 ، وجديد ج 7 / 214 . ( 5 ) ط كمباني ج 23 / 60 ، وجديد ج 103 / 254 . ( 6 ) الكافي ص 65 . ( 7 ) ط كمباني ج 5 / 440 . ( 8 ) ط كمباني ج 5 / 439 ، وجديد ج 14 / 448 و 450 .